المسألة السادسة: حكم التدليس:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
التدليس حرام لا يجوز في أي مجال من مجالات التعامل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التدليس: أنه غش وخداع وخيانة، وكل ذلك لا يجوز لما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا) (١).
٢ - حديث: (ولا تخن من خانك) (٢) فإذا كانت خيانة الخائن لا تجوز فمن لم يخن من باب أولى.
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصروا الإبل والغنم) (٣).
٤ - ثبوت الخيار به كما سيأتي وذلك أنه لو كان جائزًا لما ثبت به الخيار.
المسألة السابعة: ثبوت الخيار بالتدليس:
١ - إذا علم المشتري بالتدليس.
٢ - إذا لم يعلم المشتري بالتدليس.
الفرع الأول: إذا علم المشتري بالتدليس.
وفيه أمران هما:
١ - حكم الخيار.
(١) صحيح مسلم، باب قول النبي: "من غشنا فليس منا" (١٠١).(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٣٥).(٣) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل (٢١٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute