المسألة الأولى: تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف".
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
ما لا تتبعه همة أوساط الناس يملك بمجرد أخذه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس من غير تعريف ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة في الطريق فقال: (لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها) (٢).
٣ - أن صاحب هذا التافه لا يهتم به ولا يطلبه فيملكه آخذه من غير تعريف؛ لأن التعريف لإعلام صاحبه وصاحبه لن يطلبه إذا عرفه فلا فائدة في التعريف.
المسألة الثانية: تملك ما تتبعه همة أوساط الناس.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويملكه بعده حكمًا".
١ - قبل التعريف.
٢ - بعد التعريف.
(١) سنن أبي داود، كتاب اللقطة (١٧١٧).(٢) صحيح مسلم، باب تحريم الزكاة على رسول الله (١٠٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute