الفرع الأول: تملك اللقطة قبل التعريف:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كانت اللقطة واجبة التعريف لم تملك قبله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تملك اللقطة واجبة التعريف قبله ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) (١).
ووجه الاستدلال بها: أنه رتب الاستنفاق على عدم المعرفة بعد التعريف فدل على أنها لا تملك قبله.
الفرع الثاني: تملك اللقطة بعد التعريف:
١ - التملك.
٢ - الضمان.
الأمر الأول: التملك:
وفيه جانبان هما:
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا عرفت اللقطة فلم تعرف جاز تملكها.
(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (١٧٢٢/ ٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.