الأمر الأول: مقدار التعويض:
كان التعويض عن رد الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد التعويض عن رد الآبق بما ذكر ما يأتي:
- ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدده بذلك (١).
٢ - ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجعلون فيه ذلك (٢).
الأمر الثالث: الرجوع بالنفقة:
وفيه جانبان هما:
١ - الرجوع.
٢ - المقدار.
الجانب الأول: الرجوع:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرجوع:
من حق الذي يرد الآبق أن يرجع بنفقته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع بنفقة الآبق: أنها واجبة على من هو تحت يده؛ لأنه معصوم ولو لم ينفق عليه هلك وإنقاذ المعصوم واجب.
الجانب الثاني: المقدار:
١ - بيان المقدار.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (٦/ ٢٠٠).(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (٦/ ٢٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute