الأمر الأول: مقدار التعويض:
كان التعويض عن رد الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد التعويض عن رد الآبق بما ذكر ما يأتي:
- ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدده بذلك (١).
٢ - ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجعلون فيه ذلك (٢).
الأمر الثالث: الرجوع بالنفقة:
وفيه جانبان هما:
١ - الرجوع.
٢ - المقدار.
الجانب الأول: الرجوع:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرجوع:
من حق الذي يرد الآبق أن يرجع بنفقته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع بنفقة الآبق: أنها واجبة على من هو تحت يده؛ لأنه معصوم ولو لم ينفق عليه هلك وإنقاذ المعصوم واجب.
الجانب الثاني: المقدار:
١ - بيان المقدار.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (٦/ ٢٠٠).(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (٦/ ٢٠٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.