الجزء الأول: بيان المقدار:
إذا حصل الخلاف في مقدار النفقة رجع إلى العرف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في نفقة الآبق عند الخلاف إلى العرف: أنها لم تحدد في الشرع وهي تختلف فيرجع فيها إلى العرف كنفقة الزوجة والقريب.
المسألة الثانية: غير الآبق:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التعويض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل من غير جعل ما يأتي:
١ - التقاط اللقطة.
٢ - رد الضالة.
٣ - بناء الحائط.
٤ - خياطة الثوب.
٥ - إصلاح السيارة.
الفرع الثاني: التعويض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - التعويض إذا كان العمل إنقاذًا لمال معصوم.
٢ - التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل.
٣ - التعويض إذا لم يكن إنقاذًا لمعصوم ولا من معد نفسه للعمل.
الأمر الأول: التعويض إذا كان العمل إنقاذًا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكم التعويض.
٣ - مقدار التعويض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.