وجه تحريم الإسقاط بالنسبة للمدين: أنه ظلم، وأكل لأموال الناس بالباطل فلا يجوز؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(١).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(٢).
الجزء الثاني: إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الاسقاط.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاسقاط:
إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الاقرار فهو جائز بالنسبة للدائن وبالنسبة للمدين.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن.
٢ - توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين.
الفقرة الأولى: توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن:
وجه جواز الاسقاط بالنسبة للدائن إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه تبرع منه بمحض إرادته، وهو محض حقه فيصح منه ويثاب عليه.
(١) سورة البقرة [١٨٨]. (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩٠).