الأمر الأول: إذا أقر المدعى عليه بالدين فأسقط بعضه:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بغير لفظ الصلح.
٢ - إذا كان بلفظ الصلح.
الجانب الأول: إذا كان الاسقاط بغير لفظ الصلح:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط.
٢ - إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط.
الجزء الأول: إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الاسقاط بالنسبة للدائن.
٢ - حكم الاسقاط بالنسبة للمدين.
الجزئية الأولى: حكم الاسقاط بالنسبة للدائن:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الإسقاط بالنسبة للدائن حين يمتنع المدين من الوفاء إلا به جائز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إسقاط الدائن لبعض حقه حين يمتنع المدين من الوفاء إلا بذلك ما يأتي:
١ - أنه محض حقه فجاز له إسقاطه كما يجوز له إسقاطه كله.
٢ - أن إسقاط بعضه لإنقاذ باقيه، وهو أولى من ذهابه كله.
الجزئية الثانية: حكم الاسقاط بالنسبة للمدين:
١ - حكم الاسقاط.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.