الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - أمثلة التفريط.
الجانب الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي على ثمن الرهن: أن يتصرف فيه العدل فيتلف.
الحانب الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط في ثمن الرهن: أن يترك من غير حفظ فيسرق.
الأمر الثاني: الضمان:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الضمان:
إذا تلف ثمن الرهن بسبب تعد أو تفريط ممن هو في يده ضمنه.
الجانب الثاني: التوجيه:
من أدلة ضمان ثمن الرهن إذا تلف بتعد أو تفريط ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، وثمن الرهن أمانة في اليد ومن تعدى فيه أو فرط لم يؤده.
٢ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).
(١) سورة النساء [٥٨].(٢) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute