ووجه الاستدلال بالحديث: أنه ألزم من أخذ شيئاً أن يؤديه، وقابض ثمن الرهن إذا فرط فيه أو تعدى لم يؤده، فيلزمه ضمانه حتى يؤديه.
٣ - حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بأداء الأمانة وثمن الرهن بيد قابضه أمانة، فيجب أداؤه إن كان باقياً، وضمانه إن كان متلفا حتى يحصل أداؤه.
٤ - أن من فرط في ثمن الرهن أو تعدى عليه في حكم المتلف له والمتلف يلزمه الضمان، فيلزم من تعدى على ثمن الرهن أو فرط فيه الضمان.
الفرع الثاني: إذا تلف ثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط:
وفيه أمران هما:
١ - إذا ادعى تلفه بأمر ظاهر.
٢ - إذا ادعى تلفه بأمر خفي.
الأمر الأول: إذا ادعى التلف بأمر ظاهر:
وفيه جانبان:
١ - أمثلة الأمر الظاهر.
٢ - الضمان.
الجانب الأول: أمثلة الأمر الظاهر:
من أمثلة سبب التلف الظاهر ما يأتي:
١ - الحريق.
٢ - الغرق.
٣ - الهجوم.
الجانب الثاني: حكم الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - إثبات الأمر الظاهر.
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٣٥/ ١٤١ و ١٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.