١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء العبد وهو آبق (١).
٢ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (٢).
وذلك أن الآبق يدخل فيه؛ لأن رده غير محقق.
٣ - حديث:(لا تبع ما ليس عندك)(٣).
وذلك أن الآبق ليس في مقدور البائع فيكون في حكم ما ليس عنده.
الفرع الثاني: بيع الشارد:
وفيه أمران:
١ - بيان المراد بالشارد.
٢ - دليل منع بيعه.
(١) سنن ابن ماجه، باب بيع ما في بطون الأنعام (٢١٩٦). (٢) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (١٥١٣). (٣) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣).