النوع الأول: المعين الواقع تحت تصرف البائع حين العقد، سواء كان حاضراً فى المجلس أم غائباً عنه.
النوع الثاني: الموصوف في الذمة، الذي يغلب على الظن وجوده عند وجوب التسليم من غير حائل دون تسليمه.
الفرع الثاني: دليل ما يتناوله الشرط:
وفيه أمرأن هما:
١ - دليل النوع الأول.
٢ - دليل النوع الثاني.
الأمر الأول: دليل النوع الأول:
من أدلة هذا النوع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبع ما ليس عندك) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى الشخص عن بيع ما ليس عنده، ومفهوم ذلك أن بيع ما عنده جائز.
الأمر الثاني: دليل النوع الثاني:
من أدلة هذا النوع حديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم") (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه أجاز بيع العلوم ولو لم يكن حاضراً.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ستة فروع هي:
١ - بيع الآبق.
٢ - بيع الشارد.
(١) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣).(٢) صحيح البخاري، باب السلم في كيل معلوم (٢٢٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute