ثبت بسؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الدلالة على الصيد والإشارة إليه كالإعانة، وهي من محظورات الإحرام فتوجب على الدالِّ الجزاءَ (٣).
نوقِشَ: الحديث لا حجة فيه على وجوب الجزاء؛ لأنهم سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن حكم أكله لا عن جزائه (٤).
الدليل الثاني: الدلالة على الصيد في معنى القتل؛ لأن فيها إتلاف للصيد، إذ هو أمن باختفائه وتواريه، والدلالة تفوت عليه ذلك الأمن (٥).
نوقِشَ: الدلالة ليست القتل ولا في معناه، لأنها ليست يدًا ولا مباشرة ولا سببًا، فلو كانت سببًا لوجب الضمان بها إذا انفردت، وعلى فرض أنها سبب: فقد انقطعت بمباشرة المدلول، وإذا