القول الأوّل:
لا يضمن الدالُّ الصيدَ - مطلقًا -، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).
القول الثاني:
يضمن الدالُّ الصيدَ - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثالث:
يضمن الدالُّ الصيدَ إذا كان في الحرم، وهو قول للحنابلة (٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يضمن الدالُّ الصيدَ مطلقًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٦).
وجهُ الدَّلالة من الآية:
علَّقَ الله - عزّ وجلّ - الجزاء بفعل القتل، فكان هو الموجب للجزاء، والدلالة ليست بقتل فلم توجب جزاء (٧).
الدليل الثاني: قياس الدلالة على قتل الصيد على الدلالة على قتل الآدمي بجامع أن الكل نفس مضمونة بالجناية، فلا تضمن بالدلالة (٨).
الدليل الثالث: الدالُّ ليس بقاتل للصيد حقيقة، ولم يوجد منه سبب القتل، فلم يجب عليه
(١) انظر: المدونة (١/ ٤٤٣)، المعونة (٥٣٨)، الجامع لمسائل المدونة (٥/ ٦٩٣)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ٧٨).(٢) انظر: الاصطلام (٢/ ٣٤١)، بحر المذهب (٤/ ٥١)، البيان، للعمراني (٤/ ١٧٨)، المجموع (٧/ ٣٠٠).(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢٠٧٢)، المبسوط، للسرخسي (٤/ ٧٩)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٣)، الاختيار، للموصلي (١/ ١٦٦).(٤) انظر: المغني (٣/ ٣١٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٦٩).(٥) انظر: الإنصاف (٩/ ٣٩).(٦) سورة المائدة، الآية (٩٥).(٧) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٧)، المعونة (١/ ٥٣٨)، الاصطلام (٢/ ٣٤٢).(٨) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٧)، الحاوي (٤/ ٣٠٠)، الاصطلام (٢/ ٣٤٢)، البيان، للعمراني (٤/ ١٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute