الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)(٢).
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث نص في أن النجاسة لو تحققت لنجست الماء وإن لم تغيره له لونًا أو طعمًا أو ريحًا (٣).
نوقش:
الأمر في الحديث للندب والاستحباب لمن كانت يده طاهرة أو غير طاهرة (٤).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ)(٥).
وجه الدلالة من الحديث:
الأمر بالإراقة والغسل دليل على تنجس الماء، ومعلوم أن الولوغ لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته (٦).
الدليل الرابع: القياس على سائر المائعات، إذا خالطت شيء منها نجاسة، مُنع أكله وشربه، مستويًا في ذلك حكم القليل منه والكثير (٧).
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٢٤٢)، عيون الأدلة (٢/ ٨٥٩)، إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٢/ ١٠٥). (٢) سبق تخريجه ص ٣٤. (٣) انظر: نهاية المطلب (١/ ٢٣٠)، المحيط البرهاني (١/ ٩٣). (٤) التمهيد (٦/ ٢٣٦). (٥) سبق تخريجه ص ٣٥. (٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٢٤١)، المجموع (١/ ١١٧). (٧) أحكام القرآن، للجصاص (٣/ ٤٤٢).