أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل بنزع الجُبّة وغسل الصُّفْرة، ولم يأمره بالفدية، فدلَّ سكوتُه عنها على سقوطها في حق المحرِم إذا ارتكب محظورًا ناسيًا له (٢).
نوقِشَ: التحريم إنما ثبت في ذلك الوقت؛ بدليل انتظار النبي -صلى الله عليه وسلم- للوحي حين سئل (٣).
أُجيبَ: لا يُسلم بهذا التأويل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بنزع الجُبّة وغسل الصُّفْرة، وذلك لا يجب فعله قبل ثبوت التحريم (٤).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - تجب الفدية على المحرِم إذا حلق رأسه ناسيًا - بما يلي:
دَلالة الآية تقتضي وجوب الفدية على المحرِم إذا حلق رأسه لأذًى به، وهو معذور (والناسي في معناه)، فكان ذلك تنبيهًا على وجوبها على غير المعذور من باب أَوْلى (٦).
يمكن أن يناقَش: المعذور وغير المعذور يصدق عليهما وصف العمد في ارتكاب المحظور، أما