الدليل الثالث: تغير الماء بالتراب فيه من الضرورة الظاهرة التي يتعذر معها صون الماء عن ذلك، فلا يؤثر على طهوريته، سواء كان بقصد أو بغير قصد (١).
الدليل الرابع: كان السلف الصالح إذا رأوا ماء متغيرا بالتراب، لم يبحثوا عن سبب التغير لأن المتقرر عندهم الحكم بطهوريته (٢).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل – قصد إلقاء التراب في الماء يسلبه الطهورية- بما يلي:
الدليل الأوّل: ما اختلط بغير قصد حكم بطهوريته للضرورة وهي الحرج ومشقة الصون، وهذا بخلاف ما قصد فيه المخالطة (٣).
يمكن أن يناقش الاستدلال:
لا أثر للقصد وعدمه في الحكم، وإنما المعتبر هو بقاء حقيقة الماء.
الدليل الثاني: القياس على المطعومات، فكما لو ألقي الطعام في الماء أثر في طهوريته فكذلك إذا ألقي التراب في الماء (٤).
نوقش:
التراب ليس من جنس الطعام، فلا يأخذ حكمه (٥).
الدليل الثالث: الماء الذي خالطه تراب عن قصد ليس بطهور، لإمكان صونه عنه، وقد خرج عن تسميته ماء بهذه المخالطة وإن لم يستجد له اسمًا منفردًا، وإنما حكم بطهورية الماء الذي خالطه