قصد إلقاء التراب في الماء يسلبه الطهورية، وهو قول عند المالكية (٣)، ووجه عند الشافعية (٤).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – قصد إلقاء التراب في الماء لا يسلبه الطهورية- بما يلي:
الدليل الأوّل: التراب أحد الطهورين، فاختلاطه بالماء بقصد أو بغير قصد لا يؤثر في حكم الطهورية، فاختلاط التراب بالماء كاختلاط الماء بالماء (٥).
نوقش:
التراب لا يوافق الماء في صفة الطهورية، وإنما عُلقت به إباحة للضرورة عند عدم الماء (٦).
أجيب:
الصحيح تسمية التراب طهورًا (٧)، قال الله تعالى:{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}(٨).
الدليل الثاني: الماء المختلط بالتراب لم يزل عنه اسم الماء، كما أن معناه باقٍ، فهو ماء مطلق، والقصد أو عدمه لا أثر له في الحكم لأنه لم يغير في حقيقة الماء شيء، فلا اعتبار له (٩).