ساوى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين النخامة والماء في الطهارة، وفي هذا دليل على طهارة النخامة مطلقًا (٢).
يمكن أن يناقش: الحديث محكوم بضعفه، فلا يصح الاحتجاج به (٣).
يمكن أن يجاب: الحديث وأن كان ضعيفًا إلا أن معناه صحيح، وقد ثبتت صحة معناه بأحاديث صحيحة قد سبق ذكرها.
الدليل الرابع: لم ينقل عن أحد من الصحابة القول بنجاسة البلغم مع عموم البلوى به، وإنما نقل عنهم أخذ البلغم بأطراف أرديتهم من غير نكير-فكان إجماعًا- ولو كان نجسًا لوجد الإنكار كما في سائر الأنجاس (٤).
الدليل الخامس: البلغم أصله بزاق والبزاق طاهر (٥).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- البلغم الصاعد من الصدر نجس، ويؤثر في صحة الصلاة-بما يلي:
الدليل الأوّل: القياس على القي بجامع أن الكل استحال في المعدة فكان نجسًا (٦).
يمكن أن يناقش: هذا القياس لا يستقيم لوجهين:
(١) تقدم تخريجه ص ٢٢٤. (٢) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٦٤)، بحر المذهب (١/ ٦٢). (٣) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (١/ ١٠٩). (٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٧)، المحيط البرهاني (١/ ٦٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩). (٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٧٥) (٦) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ١٥٧)، المبدع (١/ ٢٢١).