لو لم تكن النخامة طاهرة لما دلك أصحاب رسول الله بها وجوههم، والحديث لم يفرق بين نخامة الرأس والصدر، فتستويان في حكم الطهارة وهو يقتضي أنها إذا أصابت الثوب لم تؤثر على صحة الصلاة (٢).
دل الحديث على طهارة النخامة، وعدم تأثيرها على صحة الصلاة إذا أصابت الثوب؛ لأنها لو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه ولا تحت قدمه وهو في الصلاة، والحديث عام لم يفرق بين كون النخامة خرجت من الرأس أو الصدر (٤).
(١) رواه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (٣/ ١٩٣) (٢٧٣١). (٢) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١/ ٣٥٩)، المغني (٢/ ٦٦). (٣) تقدم تخريجه ص ٢٢٨. (٤) انظر: شرح النووي على مسلم (٥/ ٤٠)، المغني (٢/ ٦٦)، دقائق أولي النهى (١/ ١٠٩).