العموم (١)، فيكون شاملًا للمقبرة قديمة كانت أو حديثة (٢).
يمكن أن يناقش: تحمل أحاديث الإباحة على الجواز، وأحاديث النهي على الكراهة، جمعًا بين الأدلة (٣).
الدليل الثاني:"عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد - أو شابًّا - ففقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات، قال:(أفلا كنتم آذنتموني) قال: فكأنهم صغروا أمرها - أو أمره - فقال:(دلوني على قبره) فدلوه، فصلى عليها … "(٤).
وجه الدلالة من الحديث:
دل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو: صلاته في المقبرة على صحة الصلاة فيها (٥).
نوقش: صلاته إنما كانت على جنازة وهي مشروعة في المقابر (٦).
واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل-تكره الصلاة في المقبرة الحديثة، ولا تصح في القديمة-بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا)(٧).
وجه الدلالة من الحديث:
(١) انظر: المستصفى (١/ ٢٢٥). (٢) انظر: الإشراف (١/ ٢٨٥)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٤٢). (٣) انظر بداية المجتهد (١/ ١٢٦). (٤) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (٢/ ٦٥٩) (٩٥٦) (٥) انظر: النوادر والزيادات (١/ ٢١٩). (٦) انظر: المحلى (٢/ ٣٥١). (٧) تقدم تخريجه ص ١٩٦.