انكشاف يسير من عورة عمرو - رضي الله عنه - أمر انتشر ولم ينكره النبي، ولا أحد من أصحابه، والإقرار دليل على صحة الصلاة مع يسير الانكشاف (٤).
الدليل الثالث: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ، قَالَ:(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ)(٥).
(١) سورة الأعراف، من الآية (٣١). (٢) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٩٩). (٣) تقدم تخريجه ص ١٧٨. (٤) انظر المغني (١/ ٤١٥)، الممتع، للمنجى (١/ ٣٠١)، كشاف القناع (١/ ٢٦٩). (٥) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (١/ ٢١٥) (٦٥٥)، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار (١/ ١٧٣) (٦٤١)، قال النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٣٢٥): "حسن"، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (١/ ١٤٦): "قد روي موقوفا"، وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (٩٢٣): "حسن"، وقال الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢١٤): "صحيح"، وقد تتابع أهل العلم على القول بجريان العمل به.