٢ - واختلفوا في بطلانها بالانكشاف اليسير من غير قصد على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا تبطل الصلاة بانكشاف اليسير من العورة - مطلقًا -، لا فرق بين الفرجين وغيرهما، وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول للحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
القول الثاني:
تبطل الصلاة بانكشاف العورة (٥) - مطلقًا -، لا فرق بين الفرجين وغيرهما، وهو مذهب المالكية (٦)، والشافعية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨).
القول الثالث:
لا تبطل الصلاة بانكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة، ومن المخففة ربعها، وهو مذهب الحنفية (٩).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا تبطل الصلاة بانكشاف اليسير من العورة - مطلقًا -، لا فرق بين الفرجين وغيرهما-بما يلي:
(١) انظر الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٢٧)، المغني (١/ ٤١٥)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٢٢١).(٢) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٨١)، حاشية الطحطاوي (١/ ٢٤٢).(٣) انظر البيان والتحصيل (٢/ ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)(٤) انظر: التعليقة (٢/ ٨١٦)، التهذيب، للبغوي (٢/ ١٥٦).(٥) ولم يقيدوا البطلان بقيود.(٦) انظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢).(٧) انظر: الحاوي (٢/ ١٦٩)، البيان، للعمراني (٢/ ١١٦)، المجموع (٣/ ١٦٦، ١٦٧).(٨) انظر: المبدع (١/ ٣٢٣)، الإنصاف (٣/ ٢٢١)وقيل تبطل في المغلظة فقط.(٩) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٩٩)، المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩٧)، تبيين الحقائق (١/ ٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute