وقد ذُكِرَ في بعض الآيات المحرَّمات المختصَّة بنوعٍ من الأنواع كما ذَكَر المحرَّمات من المطاعِم في مواضع منها قوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(٣)، وقوله:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}(٤). وفي الآية الآخرى:{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(٥) وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ}(٦).
وذكر المحرَّمات في النِّكاح في قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}(٧).
وذكر المحرّمات من المكاسب في قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}(٨).
وأما السنة ففيها ذكر كثير من المحرَّمات كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرَّمَ بيعَ الخمر والميتَةِ والخنزيرِ والأصنامِ"(٩).
(١) سورة الأنعام: ١٥١. (٢) سورة الأعراف: ٣٣. (٣) سورة الأنعام: ١٤٥. (٤) سورة البقرة: ١٧٣. (٥) سورة النحل: من الآية ١١٥: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. (٦) سورة المائدة: ٣. (٧) سورة النساء: ٢٣. (٨) سورة البقرة: ٢٧٥. (٩) في هذا يروي مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه (أذابوه) ثم باعوه. صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام ٣/ ١٢٠٧، ورواه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات: باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٢٧٩/ ٣٨٠. وابن ماجه في التجارات: باب ما لا يحل بيعه ٣/ ٧٣٢ والبخاري ح ٢٢٣٦، ٤٢٩٦، ٤٦٣٣. والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة: باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة ٧/ ١٧٧.