وفي الصحيحين عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لكُلِّ غادِرٍ لواءٌ يومَ القيامة يُعْرَفُ به"(٣).
وفي رواية:"إن الغادرَ يُنْصبُ له لواءٌ يومَ القيامةِ فيقالُ: ألا! هذه غَدْرةُ فلان"(٤).
وخرجاه من حديث أنس (٥) بمعناه.
وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لكل غادر لواءٌ عندَ اسْتِه يوم القيامة"(٦).
والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهَد كافرًا، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل نفسًا معاهدًا بغير حقه لم يُرِحْ رائحةَ الجنة وإِن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
خرجه البخاري (٧).
• وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عُهُودهم، ولم
(١) سورة النحل: ٩١. (٢) سورة آل عمران: ٧٧. (٣) أخرجه البخاري بهذا النص في: ٩٠ - كتاب الحيل: ٩ - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت ١٢/ ٣٣٨ ح ٦٩٦٦. وأطرافه في: ٣١٨٨، ٦١٧٧، ٧١١١،٦١٧٨. وأخرجه مسلم في: ٣٢ - كتاب الجهاد والسير: ٤ - باب تحريم الغدر ٣/ ١٣٦٠ ح ١١ - (١٧٣٥) بمثله وليس فيه قوله: "يعرف به". (٤) البخاري في: ٧٨ - كتاب الأدب: ٩٩ - باب ما يدعي الناس بآبائهم ١٠/ ٥٦٣ ح ٦١٧٧، ٦١٧٨ ومسلم في الموضع المذكور قبل الحديث السابق ح ٩ - - (١٧٣٥)، ١٠ ( … ). (٥) البخاري في: ٥٨ - كتاب الجزية: ٢٢ باب إثم الغادر للبر والفاجر ٦/ ٢٨٣ ح ٣١٨٧. ومسلم في الموضع السابق عقب روايات ابن عمر. (٦) في صحيح مسلم عقب حديث أنس ٣/ ١٣٦١ ح ١٥ - (١٧٣٨). ومعنى قوله: "عند استه" خلف ظهره، قال النووي: لأن لواء العزة ينصب تلقاء وجهه؛ فناسب أن يكون علم المذلة فيما هو كالمقابل له. (٧) أخرجه البخاري في: ٥٨ - كتاب الجزية: ٥ - باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠ ح ٣١٦٦ وفي: ٨٧ - كتاب الدِّيات: ٣٠ - باب إثم من قتل ذميًّا بغير جرم (١٢/ ٢٥٩) ح ٦٩١٤، وليس في الموضعين "بغير حقه" بل هي في غير البخاري كما أشار ابن حجر في الموضع الأول.