"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(١)، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه (٢).
[فصل [١ - في شروط بيع السلم]]
وله ثمانية شروط (٣):
أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين (٤) معينة.
والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها.
والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع.
والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا.
والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا.
والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق (٥) وتتغير معه الأسعار.
والسابع: أن يكون الأجل (٦) (محدودًا بمدة معلومة.
(١) أخرجه البخاري في السلم، باب: السلم في كيل معلوم: ٣/ ٤٣، ومسلم في المساقاة، باب: السلم: ٣/ ١٢٢٦. (٢) انظر: شرح مسلم: ٧/ ٤١، فتح الباري: ٤/ ٣٣٩، نيل الأوطار: ٥/ ٢٢٦. (٣) في شروط السلم انظر: المدونة: ٣/ ١١٧ - ١٤٠، التفريع: ٢/ ١٣٤ - ١٣٨، الرسالة ص ٢١٦، الكافي ص ٣٣٧ - ٣٤٠. (٤) في (م): غير. (٥) الأسواق: سقطت من (ق). (٦) في (م): السلم.