وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله"(٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"(٥)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا والغامدية بإقرارهما (٦)، ولأنه مكلف أقر على نفسه بحق فوجب إقراره كسائر الحقوق.
[فصل [٢ - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]]
وإقراره مرة كاف في وجوب الحد عليه خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يحتاج إلى تكرار (٧) الإقرار أربع مرات (٨)، للظواهر التي ذكرناها وعمومها يقتضي
(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨٢٥، التفريع: ٢/ ٢٢٢، والرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧٢. (٢) في ق: على استنكاره. (٣) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤. (٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٢٥، والحاكم في المستدرك: ٣/ ٣٨٣، والقطان وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في العلل والبيهقي: ٨/ ٣٣٠، (تلخيص الحبير: ٤/ ٥٧). (٥) سبق تخريج الحديث ١٣٧٤. (٦) سبق تخريج الحديث ١٣٧٥. (٧) في ق: تكرير. (٨) انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٢.