الوطء في الإحرام ممنوع لقوله تعالى:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ}(١)، فإذا وطيء عامدًا في الفرج أفسد حجه وعمرته بلا خلاف (٢)، وكذلك الناسي خلافًا للشافعي (٣) لأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا كالعمد.
فصل [١ - فساد الحج والعُمرة بالإنزال]:
كل إنزال (٤) عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والعُمْرة كالإنزال في الوطء دون الفرج أو مع القبلة أو اللمس أو غير ذلك (٥)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦) لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ}(٧)، ولأن الإنزال هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسده فالإنزال أولى، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة يفسدها أصله الصوم.
[فصل [٢ - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]]
لا خلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف، فإنه يفسد الحج، فأما بعده وقبل الرمي، فالظاهر أنه يفسده أيضًا، وبه قال الشافعي (٨)، وقد قيل: لا يفسده وهو قول أبي حنيفة (٩)، فإذا قلنا: يفسده، فالعِلَّة بقاء الإحرام وعدم التحلل
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٧. (٢) انظر: المجموع: ٧/ ٤٩٣، المغني: ٣/ ٤٨٥. (٣) انظر: المجموع: ٧/ ٢٩٤، وفيه: أن الناسي لا فدية عليه ولا يفسد نسكه. (٤) المقصود بالإنزال هو إنزال المني. (٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٤٩، الرسالة ص ١٨٠. (٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، الأم: ١/ ٢١٨. (٧) سورة البقرة، الآية: ١٩٧. (٨) انظر: التفريع: ١/ ٣٤٩، الأم: ٢/ ٢١٨، الإقناع ص ٩٠. (٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، مختصر القدوري: ١/ ٢٠٦.