الأصل في جوازه قوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}(٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وقال له: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف: "أوف بنذرك"(٣)، ولأنه فعله هو (٤) والسلف بعده والإجماع على ذلك (٥).
[فصل [١ - تعريف الاعتكاف الشرعي]]
والاعتكاف الشرعي هو المقام في المسجد مع الصوم والنية، وإنما قلنا: إنه المقام في المسجد لأن الاعتكاف هو الملازمة والعكوف والثبوت واللزوم، ومنه قوله تعالى:{الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ}(٦) أي ملازمون لعبادتها.
[فصل [٢ - اشتراط المسجد في الاعتكاف]]
وإنما قلنا: إن من شرطه المسجد (٧) لقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد}(٨)، فدل على أن المسجد من شرطه، وإلا لم يكن لتخصيصه من
(١) الاعتكاف: سوف يأتي تعريفه من المصنف. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٧. (٣) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم: ٢/ ٢٦٠، ومسلم في الإيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل به إذا أسلم: ٣/ ١٢٧٧. (٤) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر: ٢/ ٢٥٥، ومسلم في الاعتكاف، باب: اعتكاف: العشر الأواخر .. : ٢/ ٨٣٠. (٥) انظر: الإجماع ص ٥٢، والمغني: ٣/ ١٨٣. (٦) سورة الأنبياء، الآية: ٥٢. (٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦، التفريع: ١/ ٣١٢، الرسالة ص ١٦٣، الكافي ص ١٣١. (٨) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.