صفية:"أحابستنا هي"(١)، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة، ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام كالتطوع.
[فصل [٣٣ - لا يجب الدم بترك طواف الوداع]]
ولا يجب الدم بتركه خلافًا للشافعي (٢)؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها، ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع.
[فصل [٣٤ - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟]]
وليس بمسنون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضي مفارقة الموضع، وذلك لا يوجد في أهل مكة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت"(٣)، فخاطب بذلك من يريد الانصراف.
…
(١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٧٢). (٢) انظر: الأم: ٢/ ١٨٠ - ١٨١، الإقناع ص ٨٨. (٣) سبق تخريج هذا الأثر قريبًا ص ٥٨٨.