الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم:"كل ما ردت عليك قوسك"(١)، وقوله في المعراض:"إذا خرق فكل"(٢)، ولأن المذكى ضربان: مقدور عليه، وممتنع، فلما كان المقدور عليه يذكى بالسلاح فكذلك الممتنع، ولا خلاف في ذلك (٣).
[فصل [٢ - ما مات بقتل السهم]]
وما مات بقتل السهم له جاز أكله (٤) لقوله: "كل ما ردت عليك قوسك"(٥) وقوله لأبي ثعلبة (٦): "ذكيًا وغير ذكي"(٧)، ولأن إرسال السهم كمباشر الذابح الذبح (٨).
[فصل [٣ - ما قتل بالمعراض]]
ما قتل بالمعراض (٩) أكل إن كان بحده، ولا يؤكل إن كان بعرضه (١٠)،
(١) سبق تخريج الحديث قريبًا. (٢) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض: ٦/ ٢١٨، ومسلم في الصيد، باب: الصيد بالكلاب المعلمة: ٣/ ١٥٢٩. (٣) انظر: المغني: ٨/ ٥٥١، بداية المجتهد: ٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥. (٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧. (٥) سبق تخريج الحديث قريبًا. (٦) أبو ثعلبة: الحشني، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: جرهم بن ناشم، وقيل: جرثوم، توفى سنة خمس وسبعين (انظر سير أعلام النبلاء: ٢/ ٥٧١، شذرات الذهب: ١/ ٨٢). (٧) وهو جزء من حديث: "كل ما ردت عليك قوسك" الذي سبق تخريجه في الصفحة (٦٧٩). (٨) في (م): للذبح. (٩) المعراض: هو سهم لا ريش له (المصباح المنير ص ٤٠٣). (١٠) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧.