وإنما قلنا: إنه يطوف والبيت على يساره لأن رسول الله (١) - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل (٢)، فإن طاف (٣) منكسًا فلا يجزيه خلافًا (٤) لأبي حنيفة (٥)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طاف والبيت على يساره غير منكوس، وقال:"خذوا عني مناسككم"(٦)، ولأنه نسك مبني على الحركة والتكرار، فلم يجز منكسًا كالسعي.
[فصل [٥ - عدد أشواط الطواف]]
وإنما قلنا: إنه يطوف سبعة أشواط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل (٧)، وهذا مما نقلته الأمة بالعمل، ولأنه نسك مبني على الحركة والتكرار، فكان سبعًا كالسعي.
فصل [٦ - فيمن ترك شيئًا من أشواط الطواف]:
وإذا ترك شيئًا من أشواطه فلا يجزيه ولا ينوب عنه الدم (٨) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إذا ترك أكثرها لم يجزه، وإن ترك أقلها ثلاثة فدونها أجزاه وجبره بالدم (٩)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طاف سبعًا رمل ثلاثًا ومشى
(١) في (م): النبي. (٢) كما جاء في حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا … " (أخرجه مسلم وقد سبق). (٣) في (م): فإن كان. (٤) في (ق): خلافًا للشافعي ولأبي حنيفة وهو خطأ، إذ الخلاف لأبي حنيفة فقط. (٥) انظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: ٢/ ١٧، والمغني: ٣/ ٣٨٣. (٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥١٧). (٧) انظر: حديث جابر في صفة حجة صلى الله عليه وسلم والذي سبق تخريجه قريبًا. (٨) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٧. (٩) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٢٠٨.