الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر (١) في حصته بخلاف القراض (٢) لأن ذلك جزء معلوم.
[فصل [١٤ - مساقاة النصراني]]
مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره (٣) لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله (٤) من الدنيا (٥).
[فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]]
لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض (٦) لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها (٧) عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.
…
(١) في (م): الأخرى. (٢) انظر: المدونة: ٤/ ٧، التفريع: ٢/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٨٣. (٣) في (ق): فكره. (٤) في (م): يتناوله. (٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٢١، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الكافي ص ٣٨٣. (٦) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٧، المدونة: ٤/ ١٢، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الرسالة ص ٢٢١، الكافي ص ٣٨٢. (٧) في (ق): لخروجه.