للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر (١) في حصته بخلاف القراض (٢) لأن ذلك جزء معلوم.

[فصل [١٤ - مساقاة النصراني]]

مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره (٣) لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله (٤) من الدنيا (٥).

[فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]]

لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض (٦) لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها (٧) عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.

…


(١) في (م): الأخرى.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٧، التفريع: ٢/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٨٣.
(٣) في (ق): فكره.
(٤) في (م): يتناوله.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٢١، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الكافي ص ٣٨٣.
(٦) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٧، المدونة: ٤/ ١٢، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الرسالة ص ٢٢١، الكافي ص ٣٨٢.
(٧) في (ق): لخروجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>