والجمعة (١) فرض على الأعيان (٢)، لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}(٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"الجمعة على من سمع النداء"(٤)، وقوله:"من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه"(٥)، للإجماع ممن يعتمد على قوله (٦).
[فصل [١ - وقت الجمعة]]
ووقتها بعد الزوال (٧)، خلافًا لمن أجازها قبله (٨)، لقوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}(٩)، "ولأنه صلى الله عليه وسلم: كان يصليها إذا زالت الشمس"(١٠)، وعلى ذلك مضى السلف، ولأنها ظهر فأشبهت الظهر
(١) صلاة الجمعة: سميت الجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها فكأنها جامعة لهم، وشرعًا: هي ركعتان تمنعان وجوب الظهر على رأي أو تسقطها على آخر (غرر المقالة ص ١٤١ - الرصاع على ابن عرفة ص ٩٨). (٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١. (٣) سورة الجمعة، الآية: ٩. (٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة: ١/ ٦٣٠، في إسناده محمَّد بن سعيد الطائفي وفيه مقال، وذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد (٣/ ١٧٣). (٥) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: ٣/ ٧٣، وقال الهيثمي: رواه أحمد: ٣/ ٣٣٢، وإسناده حسن (٢/ ١٩٥). (٦) انظر: الإجماع ص ٤١، المغني: ٢/ ٢٩٥. (٧) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١. (٨) أجازها قبل الزوال الإِمام أحمد (انظر مسائل الإِمام محمد ص ٢٢٥). (٩) سورة الإسراء، الآية: ٧٨، ومعنى دلوك الشمس أي زوالها عن الاستواء. (١٠) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس: ١/ ٢١٧، ومسلم في الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس: ٢/ ٥٨٩.