البيع جائز بشرط الخيار (١) (لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حبان: "واشترط الخيار ثلاثًا"(٢)) (٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار"(٤)، ولأن الإنسان يحتاج إلى تأمل ما يبتاعه واختياره فجاز ذلك.
[فصل [١ - في جواز اشتراط الخيار من البائع والمشتري]]
يجوز أن يشترطه البائع والمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم:"واشترط (٥) الخيار ثلاثًا"(٦) ولم يفرق، ولأن الخيار وضع للتأمل والاختبار وكل واحد منهما محتاج من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه الآخر، فجاز اشتراط كل واحد منهما له.
[فصل [٢ - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر]]
فإن اشترطه أحدهما انفرد بالفسخ ولم يكن للآخر مقال معه، وإن اشترطاه معا، فقد تعلق الحق بهما فلا يسقط حق أحدهما إلا بإسقاطه له، ولا يثبت
(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢٣، التفريع: ٢/ ١٧١، الرسالة ص ٢١٤، الكافي ص ٣٤٣. (٢) أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: الحجر على من يفسد ما له: ٢/ ٧٨٩، وسنده حسن، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس. (٣) ما بين قوسين سقط من (م). (٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب: كم يجوز الخيار: ٣/ ١٧، ومسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس: ٣/ ١١٦٣. (٥) في (م): والمشتري. (٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.