العاريَّة: تمليك منافع العين بغير عوض، وهي جائزة مندوب إليها (٢) لقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}(٣)، وقوله تعالى:{إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ}(٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل معروف صدقة"(٥)، وقوله:"العارية مؤداة"(٦)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - استعار (٧) وكذلك الصحابة.
[فصل [١ - أنواع العارية]]
العارية نوعان: نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان فهذا لا يضمن إلا بالتعدي، وضرب آخر يخفى هلاكه ويغاب عليه فهذا يضمن إذا لم
(١) العاريَّة: بتشديد الياء لأن الأصل فيها عاوره من قولك تعاور القوم الشيء إذا تداولوه بينهم قال الشاعر: إذا رد المعاور ما استعار (غرر المقالة ص ٢٢٧). (٢) انظر: المدونة ٤/ ٣٦٠، التفريع: ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٩، الرسالة ص ٢٣١، الكافي ص ٤٠٧. (٣) سورة الحج، الآية: ٧٧. (٤) سورة النساء، الآية: ١١٤. (٥) سبق تخريج الحديث ص ٩٩٨. (٦) أخرجه أبو داود في البيوع باب في تضمين العرية: ٣/ ٨٢٥، وابن ماجة في الصدقات باب الكفالة: ٢/ ٨٠٤ والترمذي في البيوع باب ما جاء أن العارية مؤداة: ٣/ ٥٦٥ وقال حسن غريب، وهو صحيح بمجموع طرقه (انظر نصب الراية: ٤/ ٥٨، وتلخيص الحبير: ٣/ ٥٤). (٧) كما جاء في حديث صفوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم حنين أدرعًا. أخرج الحديث أبو داود في البيوع باب تضمين العارية: ٣/ ٨٢٢، وأحمد: ٣/ ٤٠١، والدراقطني: ٣/ ٣٩ والحاكم: ٢/ ٤٧، والبيهقي: ٦/ ٨٩.