كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك (١)
الأصل في القضاء (٢) قوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق}(٣)، وقوله عز وجل {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}(٤)، وقوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله}(٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر"(٦)، وقوله لمعاذ ابن جبل لما وجهه إلى اليمن قاضيًا:"بم تحكم" قال: بكتاب الله، قال "فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "فإن لم تجد" قال أجتهد رأيي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" (٧)، وفيه أخبار كثيرة عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف بعده.
(١) في م: كتاب الأقضية فقط. (٢) القضاء في اللغة: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، والقضاء الحكم (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٩٩)، وفي الاصطلاح: صفه حكمية توجب لموصفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين (حدود ابن عرفة: ٤٣٣). (٣) سورة ص، الآية: ٢٦. (٤) سورة المائدة، الآية: ٤٩. (٥) سورة النساء، الآية: ١٠٥.
(٦) أخرجه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد ٨/ ١٥٨، ومسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد: ٣/ ١٣٤٢. (٧) أخرجه أبو داود في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء: ٤/ ١٨، والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي: ٣/ ٦١٦، وأحمد: ٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، والبيهقي: ١٠/ ٨٧ وابن عدي والطبراني وليس إسناده بمتصل (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ١٨٢).