سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال:"ما فوق الإزار (١) وليس له ما دونه"(٢)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.
فصل [٧ - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:
ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (٣)، خلافًا لمن أجازه (٤)، لقوله تعالى:{فإذا تطهرن فآتوهن}(٥) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (٦) ولم يمر بها وقت الصلاة.
[فصل [٨]]
والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (٧) لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك"(٨)، وقوله:
(١) في (م): إزارها. (٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في المذي: ١/ ١٤٦، بلفظ: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل"، وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٧). (٣) انظر: الموطأ: ١/ ٥٨، التفريغ: ١/ ٢٠٩ الكافي ص ٣١. (٤) أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض وإن انقطع لدون ذلك لم يبح وطؤها حتى تغتسل (مختصر الطحاوي ص ٢٢). (٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢. (٦) في (م): عشرة أيام. (٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الكافي ص ٣١. (٨) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٥٨، هو مرسل، وقد روي حديث بمعناه في الصحيحين. (انظر: صحيح البخاري في الحيض، باب: مباشرة الحائض: ١/ ٧٨، ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار: ١/ ٢٤٢).