الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط (١) وريح وبول ومذي (٢) وودي (٣)، وهذا ما لا خلاف فيه (٤)، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر.
[فصل [١ - خروج البول والمذي على وجه السلس]]
وإذا كان خروج (٥) البول والمذي على وجه السلس (٦) والاستنكاح (٧) فلا وضوء فيه (٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٩)، لما روي أن عمران بن حصين (١٠)
(١) الغائط: المطمئن من الأرض الواسع، والرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط فقضى حاجته، فكني به عن العذرة (الصحاح: ٣/ ١١٤٧). (٢) المذي: الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند اللذة عند الملاعبة والتذكار (الرسالة ص ٨٢). (٣) الودي: ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول (الرسالة ص ٨٣). (٤) انظر: الإجماع- لابن المنذر (ص ٣١)، المغني: ١/ ١٦٨. (٥) في (ق): خرج. (٦) السلس: هو استرسال البول وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. (المصباح المنير: ١/ ٢٨٤). (٧) الاستنكاح: شك يلازم المرء عند كل صلاة وطهارة، ويطرأ ذلك في اليوم مرة أو مرتين (مواهب الجليل: ١/ ٣٠١). (٨) انظر: المدونة: ١/ ١٠، التفريع: ١/ ١٩٦. (٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨، الأم: ١/ ١٨. (١٠) في (ق)، و (س): رجلًا. وعمران بن حصين: هو أبو نجد بن حصين الخزاعي الصحابي الجليل الفقيه، المحدث، ولي قضاء البصرة، حدث عنه زرارة، ومحمد ابن سيرين (ت ٥٢ هـ) (انظر تذكرة الحُفَّاظ: ١/ ٢٩).