لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب (١)، وكفن ابن عمر ابنًا له في خمسة أثواب (٢).
[فصل [٣ - جواز الكفن اللبيس]]
ويجوز في الكفن اللبِّيس (٣)، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسها وقال: الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهنة والصديد (٤)، ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة.
[فصل [٤ - البياض في الكفن]]
البياض في الكفن أحب إلينا من غيره (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم"(٦)، ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس في الدنيا، فكذلك بعد الموت.
[فصل [٥ - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]]
ويحنط بالمسك والعنبر، وكل طيب يجوز التطيب به للحي، فيجوز أن يحنط به الميت (٧)، وذلك:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنط بالمسك"(٨)، وحنط عمر
(١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الثياب البيض للكفن: ٢/ ٧٥، ومسلم في الجنائز، باب: في كفن الميت: ٢/ ٦٤٩. (٢) أخرجه عبد الرزاق: ٣/ ٤٢٤. (٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠، الموطأ: ١/ ٢٢٣. (٤) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: موت يوم الاثنين: ٢/ ١٠٦. (٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠، الكافي ص ٨٣. (٦) أخرجه أبو داود في اللباس، باب: في البياض: ٤/ ٥١، وابن ماجه في اللباس، باب: في البياض: ٢/ ١١٨١، والترمذي في الجنائز، باب: ما يستحب من الأكفان: ٣/ ٣١٠، وقال: حسن صحيح. (٧) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥١، الكافي ص ٨٤. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٦، والحاكم: ١/ ٣٦١.