ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (١) خلافًا لداود (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض"(٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.
[فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]]
ولا يجوز له الاجتياز فيه (٤) خلافًا للشافعي (٥) للخبر (٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.
[فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]]
ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (٧) مس المصحف خلافًا لداود (٨)، لقوله عَزَّ وجَلَّ:{لا يمسه إلا المطهرون}(٩)، والنهي على الحظر (١٠)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يمس القرآن إلا طاهر"(١١)، والمراد ما كتب فيه.
(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٧. (٢) انظر: المجموع: ٢/ ١٧٣ - ١٧٤. (٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: ١/ ١٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: ١/ ٢١٢، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: ١/ ١٤٠). (٤) ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: ١/ ٣٧). (٥) انظر: الأم: ١/ ٥٤، مختصر المزني ص ١٩. (٦) للحديث المذكور آنفًا. (٧) الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: ١/ ٢١٢). (٨) انظر: المجموع: ٢/ ٣٧٢. (٩) سورة الواقعة، الآية: ٧٩. (١٠) هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨). (١١) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٩٩ مرسلًا، والدارقطني: ١/ ١١٧، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: ١/ ٨٧).