والشافعي (١)، لأن حكم اليسير مخالف حكم الكثير، ألا ترى:"أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"(٢)، ثم كتب إليهم:{يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله}(٣) الآيات، ولأن الإنسان يتعوذ بذكر الله تعالى فيحتاج إليه للتعوذ، فكان ما يحتاج إليه من ذلك مستثنى من المنع.
[فصل [٢٨ - حكم قراءة الحائض]]
وفي قراءة الحائض روايتان (٤): فوجه المنع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن"(٥)، ولأنه حدث موجب للغسل كالجنابة، ووجه الجواز فلأنها غير قادرة على رفع حدثها وتطول مدتها فكانت معذورة بذلك للمشقة التي تلحقها كالمحدث.
[فصل [٢٩ - في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول]]
ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بالغائط والبول في الصحاري (٦)، خلافًا لداود (٧)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القِبْلة ولا تستدبروها
(١) انظر: مختصر الطحاوي (١٨)، الأم: ١/ ٥، المجموع: ١/ ١٧١. (٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: ٤/ ٩٥، ومسلم في الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: ١/ ١٤٩٠). (٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٤، وتخريج الحديث: أخرجه البخاري في التفسير، باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله": ٥/ ١٦٧. (٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٦. (٥) تقدم تخريج الحديث قريبًا. (٦) انظر: المدونة: ١/ ٧، التفريع: ١/ ٢١٢، والصحاري: أي الأفضية. (٧) انظر: المجموع: ٢/ ٨٩.