ولا [يجوز](١) أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها (٢) خلافًا لأبي حنيفة (٣) في منعه الأذان للصبح قبل وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أن بلالًا يؤذن بليل"، وروي: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (٤)، وفي حديث زياد بن [الحارث الصُدائي](٥) قال: لما كان أول أذان الصبح، أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية [المشرق](٦) إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر أمرني بالإقامة"(٧)، ولأن من سنتها التغليس بها، وذلك يقتضي تقديم أذانها وسائر شروطها [قبل](٨) وقتها ليتمكن من أدائها مع أول الوقت.
(١) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. ولعلها لا يجزيء. (٢) انظر: المدونة: ١/ ٦٤، التفريع: ١/ ٢٢١، الرسالة ص ١١٢، الكافي ص ٣٧. (٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٥. (٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب: الأذان قبل الفجر: ١/ ١٥٣، ومسلم في الصيام، باب: بيان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: ٢/ ٧٦٨. (٥) ما بين معقوفين مطموس في جميع النسخ. وزيادة بن الحارث الصدائي: هو الذي كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فسار مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولزم غرزه ونزل زياد بن الحارث مصر، وروي عنه المصريون (طبقات ابن سعد: ٧/ ٥٠٣). (٦) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. (٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الرجل يؤذن ويقيم الآخر: ١/ ٣٥٢، وابن ماجه في الأذان، باب: السُّنَّة في الأذان: ١/ ٢٣٧، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن من أذن فهو يقيم: ١/ ٣٨٣، وقال: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث. (٨) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.