وشبه فأخرجه الجماعة من حرز فالقطع على واحد منهم عند مالك، ومن متأخري أصحابنا من سوى بين الأمرين فأوجب في الموضعين القطع واعتبره بما يحتاج إلى التعاون (١).
[فصل [٢ - في أدلة وجوب القطع بالسرقة]]
وإنما أوجبنا القطع بالسرقة في الجملة لقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(٢) الآية، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (٣)، وقطع سارق رداء صفوان وقال لما قال له لم أرد هذا هو عليه صدقة (هلا قبل أن تأتيني به)(٤)، ولأن ذلك إجماع (٥).
[فصل [٣ - اشتراط البلوغ والعقل في وجوب القطع]]
وإنما شرطنا البلوغ والعقل في وجوب القطع لقوله تعالى:{جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ}(٦) وذلك لا يكون إلا بمكلف، ومن شرط التكليف البلوغ والعقل، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون
(١) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأ: ٢/ ٨٣١، المدونة: ٤/ ٤١٢ التفريع: ٢/ ٢٢٧، الرسالة: ٢٤٣، الكافي: ٥٧٨، المقدمات: ٣/ ٢٠٧. (٢) سورة المائدة، الآية: ٣٨. (٣) أخرجه البخاري في الحدود باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}: ٨/ ١٧، ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها: ٣/ ١٣١٣. (٤) أخرجه أبو داود في الحدود باب من سرق من حرز: ٤/ ٥٥٣، والنسائي في قطع السارق باب ما يكون حرزا وما لا يكون: ٨/ ٦٩، وابن ماجة في الحدود باب من سرق من الحرز: ٢/ ٨٦٥، وأحمد: ٢/ ٤٠، والحاكم: ٤/ ٣٨٠، والبيهقي: ٨/ ٢٦٥، وصححه الحفاظ. (٥) انظر الإجماع: ١٣٩، المحلي: ١٣/ ٣٤٠، المغني: ٨/ ٢٤٠، شرح مسلم- للنووي-: ٧/ ٢٠٠. (٦) سورة المائدة، الآية: ٣٨.