فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (١)، ولأنه داخل إلى المسجد [لأداء](٢) صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل](٣)، ووجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (٤).
[فصل [٧ - صلاة الوتر]]
الوتر (٥) سُنَّة مؤكدة (٦)، خلافًا لأبي حنيفة (٧) في قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا سُنَّة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" (٨)، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستًّا، وقال: هل عليَّ غيرهن، قال: "إلا أن تتطوع" (٩)، وذلك ينفي وجوب ما عدا الخمس، وقوله: "أمرت بالوتر وهو لكم سُنَّة" (١٠) ولأنه صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة"(١١)، ولو كانت
(١) سبق تخريج الحديث قريبًا ص ٢٤٣. (٢) و (٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق. (٤) أخرجه البخاري في التهجد، باب: الركعتين قبل العصر: ٢/ ٥٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر: ١/ ٥٠٠. (٥) الوتر: هو الفرد (غرر المقالة ص ١٢٤). (٦) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ١٢٤ - ١٢٥، وقوله: سُنَّة مؤكدة، أي أنه آكد النوافل كلها وهو يأتي في الأفضلية بعد صلاة الفرض، وقيل: ترد الشهادة من دوام على ترك المندوبات المؤكدة كالوتر .. (مواهب الجليل: ٢/ ٧٥). (٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩، مختصر القدوري: ١/ ٧٥، وتحفة الفقهاء: ٢/ ١٥٤. (٨) و (٩) أخرجه البخاري في الإيمان باب: الزكاة من الإسلام: ١/ ١٦، ومسلم في الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: ١/ ٤٠. (١٠) أخرجه أحمد: ١/ ٢٣١، والحاكم: ١/ ٣٠٠، والدارقطني: ٢/ ٢١ بلفظ: قريب منه، وقد سكت الحاكم عنه (نصب الراية: ٢/ ١١٥). (١١) أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ٢/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الصلاة على الدابة: ١/ ٤٨٧.