هذا فإن اعترفت فارجمها" (١) ففيه دليلان: أحدهما أنه أمره أن يرجمها ولم يأمره بالجلد، وقد علم أنه إنما أنفذه ليقيم الحد لا لغير ذلك.
والثاني أنه فرق بينه وبينها فقال:(وعلى ابنك جلد مائة واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فدل أن الجلد في خبره دونها (٢)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده وكذلك الغامدية (٣)، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى ولم يوجب الجلد مع القتل كالردة.
[فصل [٣ - اشتراط العقل في الإحصان]]
وإنما قلنا إن العقل من شروط الإحصان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق" (٤)، ولأن الحد عقوبة على معصية وكل ذلك تكليف والعقل شرط في ثبوته، ولا خلاف فيه (٥).
[فصل [٤ - اشتراط البلوغ في الإحصان]]
وإنما شرطنا البلوغ للخبر (٦)، ولأن من دون البلوغ (٧) لا يكلف بدليل أنه لا حد في قذفه ولا يلزمه قصاص بقتله.
فصل [٥ - اشتراط الإِسلام في الإحصان]:
وإنما شرطنا الإسلام خلافًا للشافعي (٨)، لأن الإحصان حكم شرعي جعل
(١) سبق تخريج الحديث. (٢) في م: دونه. (٣) سبق تخريج هذه الأحاديث ١٣٧٥. (٤) سبق تخريج هذه الحديث ص ٢٦٥. (٥) انظر المحلى: ١٣/ ١٨٥، المغني: ٨/ ١٦٢، فتح الباري: ١٢/ ٩٨، نيل الأوطار: ٧/ ٩٣. (٦) وهو "رفع القلم عن ثلاثة". (٧) في ق: البالغ. (٨) انظر الإقناع: ١٦٨، المهذب: ٢/ ٢٦٧.