والفدية في الطيب وإلقاء التفث، ولبس المخيط ثلاثة أنواع: إطعام ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة وهي على التخيير دون الترتيب (١)، والأصل في ذلك قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(٢)، وفي حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال:"أتؤذيك هوام رأسك؟ " قال: نعم، قال:"أحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مُدَّيْن مُدَّيْن لكل مسكين أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك (٣) "(٤).
[فصل [١٦ - مكان إخراج الفدية]]
وليس لشيء منها مكان مخصوص (٥) أي موضع فعله جاز (٦) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن النسك لا يكون إلا بمكة (٧)، وللشافعي في قوله: أن النسك والإطعام لا يكونان إلا بمكة (٨)، لقوله تعالى:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(٩) فأطلق، وفي حديث كعب بن عجرة أنه (صلى الله عليه وسلم)(١٠) قال له: "صم ثلاثة أيام أو أطعم أو أنسك بشاة"(١١) ولم يقيد ولأنه نوع من فدية الأذى، فجاز بمكة وغيرها كالصوم.
(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٥، التفريع: ١/ ٣٣٥، الرسالة ص ١٨٠. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦. (٣) في (م): أجزأك. (٤) سبق تخريج الحديث قريبًا. (٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٦، الرسالة ص ١٨٠، الكافي ص ١٥٤. (٦) في (م): أجزأه. (٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٠. (٨) انظر: مختصر المزني ص ٧١. (٩) سورة البقرة، الآية: ١٩٦. (١٠) صلى الله عليه وسلم: سقطت من (م). (١١) سبق الحديث في الصفحة (٥٢٩).