وقوله:"إن الله فرض عليكم الحج"(١)، ولإجماع الأُمة عليه من غير خلاف (٢).
فصل [١ - وجوب الحج مرة في العُمر]:
ووجوبه مرة في العمر غير متكرر (٣) لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(٤)، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سُئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال: "الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت"(٥).
[فصل [٢ - شروط وجوب وأداء الحج]]
شروط وجوبه وأدائه ستة (٦): وهي البلوغ والعقل والحرية والإِسلام والاستطاعة وإمكان المسير (٧)، فأما العقل والبلوغ، فلقوله صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبيّ حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق"(٨)، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم (٩).
(١) أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: ٢/ ٩٧٥. (٢) انظر: المجموع: ٧/ ٧، المغني: ٣/ ٢١٧. (٣) انظر: الرسالة ص ١٧٣، الرسالة ص ١٣٣. (٤) سورة آل عمران، الآية: ٩٧. (٥) أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: ٢/ ٩٧٥. (٦) في شروط وجوب الحج، انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥، التفريع: ١/ ٣١٥، الكافي ص ١٧٣. (٧) في (م): السير. (٨) سبق تخريج الحديث. (٩) في (م): كالصيام والصلاة.