السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (١)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (٢).
[فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]]
ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (٣): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (٤)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.
…
(١) في (ق): لا يتخلله. (٢) في (ق): غسله. (٣) الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: ١/ ٢١، التفريع: ١/ ٢٠). (٤) في (ق)، و (م): بياض.