وأركان الحج أربعة (٢) وهي: الإحرام والوقوف والطواف والسعي.
فأما الإحرام فالأصل فيه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره به (٣)، لأن كل عبادة لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام كالصلاة، وذلك إجماع (٤).
فأما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة"(٥)، وقوله:"من وقف بعرفة فقد تم حجه، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج"(٦)، ولا خلاف في ذلك (٧).
وأما الطواف فالأصل فيه قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(٨)،
(١) عنوان الباب من (م). (٢) في أركان الحج انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥ وما بعدها، التفريع: ١/ ٣٢٠، وما بعدها، الرسالة ص ١٧٥ - ١٧٩، المقدمات: ١/ ٤٠٢. (٣) كما جاء في أحاديث المواقيت السابقة، وفي صفة حجه صلى الله عليه وسلم. (٤) انظر: المجموع: ٧/ ٢٠٦، المغني: ٣/ ٢٦٦. (٥) أخرجه أبو داود في الحج من لم يدرك عرفة: ٢/ ٤٨٦، والنسائي في المناسك، باب: فرض الوقوف بعرفة: ٢/ ٢٠٦، وابن ماجه في المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليله جمع: ٢/ ١٠٠٣، والترمذي في الحج، باب: ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: ٣/ ٢٣٧، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (نصب الراية: ٣/ ٩٢). (٦) أخرجه الدارقطني وفيه يحيى بن عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقوي (نصب الراية: ٣/ ١٤٥). (٧) انظر: الإجماع ص ٦٤، المغني: ٣/ ٤١٠. (٨) سورة الحج، الآية: ٢٩.