الأصل في القسمة (٣) قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين}(٤) الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"(٥) وما روي عن قسمته - صلى الله عليه وسلم - الغنائم وإسهامه بين العبيد المعتقين في المرض (٦) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مال أدركه قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدركه قسم (٧) الإسلام فهو على، قسم الإسلام"(٨) ولأن أحدا لا يجبر على مشاركة غيره إذا لم يخترها.
[فصل [١ - فيما يصح قسمه]]
الأعيان المملوكات ضربان: ضرب يصح قسمه وضرب لا يصح قسمه،
(١) ما بين قوسين سقط من م. (٢) القسمة: في اللغة الفرز وتجزئة الشيء (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٨٦، المصباح المنير ص ٥٠٣)، وفي الاصطلاح: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض (حدود ابن عرفه ص ٣٧٢). (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤١، التفريع: ٢/ ٢٩٦، الكافي ص ٤٤٥، المقدمات ٣/ ٩١. (٤) سورة: النساء الآية، ٨. (٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة ص ١٢٦٧.
(٦) أخرجه مسلم في الأيمان باب ما أعتق شركًا له في عبد: ٣/ ١٢٨٨. (٧) قسم: سقطت من م. (٨) أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٦، وأبو داود في الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث: ٣/ ٣٣٠، وابن ماجة في الرهون باب قسمة المال: ٢/ ٨٣١، وأخرجه الشافعي عن الإمام مالك.